السيد محمد صادق الروحاني
46
زبدة الأصول ( ط الثانية )
وإنما هي تعبد بتحقق الامتثال . فان قيل إن المجعول فيها هي الصحة ، وهي من الأحكام الوضعية . توجه عليه ان الصحة ليست حكما مجعولا بل هي تنتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به فالمتعبد به فيها هي المطابقة وهي ليست من الأحكام الشرعية . ولكن يمكن ان يقال إن القاعدة الفقهية هي ما يعين وظيفة المكلف اثباتا أو نفيا فتشمل مثل هذه القاعدة . ما يثبت به هذه القاعدة الأمر الثاني : في بيان الدليل على هذه القاعدة وما تثبت به ، ويشهد بها مضافا إلى انها قاعدة عقلائية وعليها بناء العقلاء ، فإنهم يرون المشكوك فيه في موارد جريان القاعدة واقعا في ظرفه ، ولا يعتنون باحتمال عدم الإتيان به ، والشارع الأقدس أمضى هذا البناء : جملة من النصوص وهي كثيرة ، إلا أن ما يستفاد منها العموم وعدم الاختصاص بباب روايات . منها : صحيح زرارة قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال ( ع ) يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال ( ع ) يمضى إلى أن قال في آخره بعنوان الضابط ، يا زرارة إذا خرجت من شيء